اذا كان للزوجة فروعٌ وارثةٌ؛ وهم الأولاد من الذكور والإناث، وأولاد الأولاد من الذكور فقط، فأولاد الإناث يعدّون من الفروع غير الوارثة، فيرث الزوج حينها ما مقداره الربع، سواءً أكان الفروع الوارثة للميّتة من الزوج، أو من غيره، ومثاله: أن تموت المرأة عن زوجٍ وابنٍ، فيكون للزوج حينها الربع. إذا لم يكن للزوجة فروعٌ وارثةٌ، فيرث الزوج حينها ما مقداره النصف، ومثال ذلك: أن تموت الزوجة عن زوجٍ وأمٍ، وليس لها فروعٌ وارثةٌ، فيكون نصيب الزوج حينها النصف.