- نعم يرث الزوج زوجته بعد وفاتها , فقد شرع الله - عز وجل - للزوج نصيباً من ميراث زوجته ،
وقد جاء ذلك في قول الله تعالى :
(وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ)
و نصيب الزوج يحَدد حسب حال زوجته إما بوجود فروعٍ وارثةٍ لها أو لا،
- إذا كان للزوجة فروعٌ وارثةٌ ؛ وهم الأولاد من الذكور والإناث، وأولاد الأولاد من الذكور فقط ,
فيرث الزوج حينها الربع ، سواءً أكان الفروع الوارثة للميّتة من الزوج ، أو من غيره،
مثال : أن تموت المرأة عن زوجٍ وابنٍ، فيكون للزوج حينها الربع .
- أما إذا لم يكن للزوجة فروعٌ وارثةٌ ، فيرث الزوج النصف،
مثال : أن تموت الزوجة عن زوجٍ وأمٍ، وليس لها فروعٌ وارثةٌ، فيكون نصيب الزوج حينها النصف .