من حق الزوج أن يرث زوجته المتوفاة وله نصيبه من كل ما تركته من مالها -سواء ما ادخرته من راتبها أو ذهب زواجها أو غير ذلك مما هو ملك لها- ولو كان وديعة عند شخص آخر ولو كانت الزوجة غير راضية بأن يرثها زوجها؛ بل ولو كتبت وصية بذلك فإن وصيتها باطلة وله الحق في الميراث، فإن كان للزوجة ولد -ذكراً كان أو أنثى- فإن لزوجها الربع من التركة، لقول الله تعالى: فَإِن كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ {النساء:12}، ويجب على المودع أن يخبر الورثة بما عنده من الوديعة، ولا يجوز له كتمان ذلك بحجة الاحتفاظ به للأولاد، فالزوج له نصيب في التركة، والمسؤول عن حفظ مال الأولاد الصغار أبوهم، فنصيب الأطفال في الميراث يتولى والدهم التصرف فيه بالأحظ لهم -ما لم يبلغوا الحلم- لأنه وليهم حال الصغر