ايقاف الخدمات يكون فيها سجن طبقا للائحة التنفيذية (لعام 1440 هجرية) ولكن ذلك محدد بحالات معينة وهى:
اذا تعثر او ماطل الشخص المدان فى الدفع بعد الحكم بايقاف خدماته
ان يكون الشخص المدان او المتعثر مُدان لاكثر من 5 اشخاص او5 مؤسسات مالية
اذا تاكدت المحكمة من ان الشخص المتعثر قد استخدم المبلغ الذى اقترضه فى توظيف الاموال
اذا كان المبلغ المقترض مليون ريال او اكثر من جهة واحدة او من مجموعه من الجهات معا وقد ماطل المتعثر فى الدفع
من حق القاضى حبس المتعثر فى تلك الحالات وتكون مدة السجن تقديرية حسب رؤية المحكمة