يرث الزوج زوجته فى حالتين:
الحالة الاولى :اذا كان للزوجة احد الابناء بنات او ذكور او كلا النوعين ذكور واناث سواء من زوجها الحالي او من زوج سابق, فان الزوج الحالي فى هذه الحالة يرث ربع ما تملكه الزوجه
الحالة الثانية:اذا لم يكن للزوجة ابناء سواء من زوجها او من زوج سابق فيرث زوجها الحالى نصف ثروتها
وهذا ما ورد صريحا وواضحا بالنص الشرعي بالقران الكريم فى سورة النساء ويجب اتباعه وعدم تجاوزه:
يقول الله تعالى : (وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ) النساء/12.