يرت الزوج زوجته إذا توفيت الزوجة ولم يكنون لها فرع وارث ( اي أبناء يرثونها ، من نفس الزوج ، أو من غيره ) : فإن الزوج له نصف التركة ، فإن كان لها فرع وارث : فإن الزوج له ربع التركة ؛ لقوله تعالى : (وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ) النساء/12
ولتعلم أن الذي تولى تقسيم التركات هو الله تعالى ، وليس الانسان ، فكان بذلك من الدقة والنظام والعدالة مما يستحيل للبشر أن يهتدوا لهذا لولا أن الله تعالى هداهم إليه .
توعد سبحانه وتعالي لمن تعدى هذه الحدود في المواريث بالعذاب المهين والخلود في النار ، قال تعالى، " تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ ، وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا وَلَهُ عَذَابٌ مُهِينٌ" النساء / 13 ، 14 .