اذكر ضوابط اقامة الحد على السارق مع الاستشهاد:
-ان يكون السارق بالغا عاقلا
-ان يكون المسروق مالا محترما
-ان يبلغ المال المسروق نصابا وهو ربع دينار من الذهب فصاعدا
-ان يأخد المال على وجه الخفيه
-ان يأخذ المال من حرزه كالدكان والدار
-ثبوت السرقه اما بالاقرار او الشهاده
*الحكم :هو قطع يد السارق ولا يجوز العفو عنه ولا الشفاعه فيه
قال تعالى"والسارق والسارقه فاقطعوا ايديهما جزاءا بما كسب نكالا من الله والله عزيز حكيم "
-الاستشهاد:عن صفوان بن أمية رضي الله عنه قال كنت نائما فى المسجد على خميصه لى ثمن ثلاثين درهما فجاء رجل فأختلسها منى فأخذ الرجل فأتى به رسول الله صلى الله عليه وسلم فأمر به ليقطع قال فأتيته فقلت اتقطعه من اجل ثلاثين درهما انا ابيعه وانسئه ثمنها قال فهلا كان هذا قبل ان تأتنى به