ضوابط اقامة الحد على السارق:
ان يكون السارق بالغ عاقل مسلم او كافر اى ذو اهلية شرعية
ان يكون المال المسروق مالا محترما وطاهرا
أن يبلغ المال المسروق نصابا وهو ربع دينار من الذهب فاكثر
أن يأخذ المال من حرزه كالدكان مثلا
أن يأخذ المال على وجه الخفية
ثبوت السرقة سواء باقرار السارق على نفسه او بالاستعانة بشهادة رجلين عليه
أن يكون السارق مختارا اى لا يكون قد سرق وهو مضطربسبب الجوع مثلا
ألا يكون السارق معاهدا أو مستأمنا