إذا تنازل أحد الوراثة عن مصيبة في الميراث وكان أهلا للتصرف وقت تنازله .بأن كان بالغا رشيدا في المال ولم يكن في مرض الموت وهو تنازلت ذلك مختار غير مكره: فتنازله صحيح نافذ.
قال ابن قدامه رحمه الله :
"وجملة ذلك : ان التبرعات المنجزة (أي المعجله في الحال) كالعتق والمحادثة والرهبة المقبوضة والصدقة والوصف والابراء من الدين . إذا كانت في الصحة فهي من رأس المال لا نعلم في هذا خلافا .وأن كانت في مرض منوف اتصل به الموت فهي من ثلث المال .