إذا توفي الرجل وترك زوجة وأخًا لأمه وأختًا لأبيه، فإن التركة ستوزع وفقًا للفرائض كالتالي:
- الزوجة: تحصل على ثُمُن التركة إذا كان للمتوفى أولاد، ونصف التركة إذا لم يكن لديه أولاد.
- الأخ لأم الشرعي: يحصل على سدس التركة.
- الأخت لأب الشرعية: تحصل على الباقي، وهو الثُلُث إذا لم يكن هناك أولاد، والربع إذا كان هناك أولاد.