الدستور العرفي والعرف الدستوري ظاهرتان قانونيتان تتفقان من حيث مصدرهما ومن حيث جوهرهما، حيث لم يتم التمييز بينهما الا حينما انبثقت ظاهرة الدسترة، فبرزت الأعراف الدستورية الى جانب الدستور لسد ثغرات هذا الاخير.
الدستور العرفي هو ركون النظام السياسي في المجال الدستوري الى قواعد نشات بتواتر واطراد، بما لها من نفوذ في العقليات والنفوس دون الحاجة الى تقنينها في وثيقة رسمية، مهمتها بالغة في شرح وتكملة وتعديل بعض النصوص الدستورية القابلة للتعديل كما يلي:
1- العرف المفسر: العرف الذي يتولى مهمة تفسير ذلك الغموض والابهام الذي يمكن ان يصيب النصوص الدستورية المكتوبة في الوثيقة الرسمية.
2- العرف المكمل: مهمته سد ما بالدستور من ثغرات بتكملتها، ولاضافة ما يلزمها لاداء المعنى المطلوب، لما قد ينتج عن المشرع من اغفال بعض الجزئيات او جمودها.
3- العرف المعدل: ويتوخى اجراء تعديلات في احدى بنود الدستور بعدما ابانت النصوص الدستورية عن عجزها وقصورها على مواكبة الظروف، ويتم التعديل العرفي بشكل قوي بمخالفة قواعد الدستور باحد امرين اما بالاضافة او الالغاء.