العرف الدستورى و الدساتير العرفيه
يعتبر العرف الدستورى من المصادر الرسميه و المباشره للقواعد الدستوريه سواء للدول ذات الدساتير العرفيه حيث يعتبر العرف اهم مصادرها و في الدول ذات الدساتير المكتوبه.
اما الدستور العرفى : فهو الذى جاءت معظم قواعده من الاعراف وليس من قبل سلطه مختصه اذا فليست العبره في كتابة الدستور حتى نقول ان دستور هذه الدوله دستورا مدونا او مكتوبا و انما العبره في الجهة التى وضعته فاذا كانت معظم قواعده موضوعه من قبل سلطه مختصه فهو دستور مكتوب اما اذا كانت الغالبيه العظمى من قواعده مصدرها الاعراف فهو دستور عرفى لذلك لو اطلعنا على الدستور البريطانى او الهندى يمكن ان نرى جميع قواعده مدونه و على الرغم من ذلك فهو دستور عرفى لأن معظم قواعده مصدرها الاعراف
اذا الفرق بين العرف الدستورى و الدستور العرفى : هو ان الدستور المدون تكون قواعده مكتوبه ولكن من قبل سلطه مختصه فى ذلك ( السلطه التأسيسيه ) حيت لم تأتى قواعده من قبل العرف .
و بعبارة اخرى اذا دون فى الدستور شئ من الاعراف فى الدول ذات الدساتير المدونه فان الغالبيه العظمى فى قواعده وضعت من قبل سلطات مختصه فى ذلك و لذلك سمى دستورا مدونا او مكتوبا .