خطبت امرأة ودعفت لها مهر وعقدت علها ثم رفضوا زواجي وارجعلي المهر وزوجها بشخص اخرا مع علم اني لم أطلقها ماضا علي هذا 20عام‘‘‘
فعلي المرأة المذكورة أن تنتظر حتى يحصل طلاقها من زوجها، فإن لم يقم بطلاقها وحصل لها ضرر نتيجة بعد زوجها عنها، فلترفع أمرها إلى القاضي لرفع الضرر عنها.
ومادامت قد أقدمت على الزواج المذكور فقد ارتكبت معصية عظيمة وزواجها باطل، قال ابن قدامة في المغني: فأما الأنكحة الباطلة كنكاح المرأة المزوجة أو المعتدة أو شبهه، فإذا علما الحل والتحريم فهما زانيان وعليهما الحد ولا يلحق النسب به. انتهى.
والمسألة المذكورة ينبغي رفعها للمحاكم الشرعية للبت فيها.
والله أعلم.