تظافرت الأدلّة الصريحة على تحريم زواج المسلمة من غير المسلم كافرا كان أو مشركا سواء كان من المجوس أو الوثنيّين أو من أهل الكتاب، وعلى هذا أجمع الفقهاء والعلماء سلفا وخلفا. قال سبحانه وتعالى: "وَلاَ تَنكِحُواْ الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ وَلأَمَةٌ مُّؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِّن مُّشْرِكَةٍ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ وَلاَ تُنكِحُواْ الْمُشِرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُواْ وَلَعَبْدٌ مُّؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّن مُّشْرِكٍ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ أُوْلَـئِكَ يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ وَاللّهُ يَدْعُوَ إِلَى الْجَنَّةِ وَالْمَغْفِرَةِ بِإِذْنِهِ وَيُبَيِّنُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ" (البقرة الآية 219). قال الإمام الطبري في تفسير هذه الآية: "يعني تعالى ذكره بذلك: أنّ الله قد حرّم على المؤمنات أن ينكحن مشركا، كائنا من كان المشرك من أيّ أصناف الشّرك"، ونٙقل أيضا عن قتادة والزّهري تفسيرهما لهذه الآية بقولهما: "لا يحلّ لك أن تُنكح يهوديًّا أو نصرانيًّا، ومشركًا من غير أهل دينك" (تفسير الطبري 370/4).