السؤال: لدى اخت من الرضاعة ورضعت من أمها وأنا أحب أختها هل أستطيع الزواج منها دون الأنجاب لتفادى مشاكل اعاقات الأبناء علما أننى خطبتها
الجواب :هذا الزواج حرام شرعاً لان اختك الذى رضعت من امها سيكون جميع اخواتها محرمين عليك شرعاً ويكونوا بمنزلة اخواتك حيث أن اولاد الام المرضعة لك سيكونوا اخواتك وهذا الكلام وفق ماقالته لجنة الفتوى بمجمع البحوث رداً على هذا السؤال لكن اذا كانت هى التى رضعت من امك فيجوز لك الزواج من اخت من رضعت معك
ويجب عليك ان تفسخ هذه الخطبة التى بينكم لان هذا حرام وبهذا الشكل انت ستتزوج اختك
وقال تعالى في أثناء ذكر المحرمات من النساء: {وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ مِنَ الرَّضَاعَةِ}.. [النساء : 23] وعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ -رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا- قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- (يَحْرُمُ مِنْ الرَّضَاعِ مَا يَحْرُمُ مِنْ النَّسَبِ).. [أخرجه البخاري ومسلم في صحيحيهما].
الرضاع هو: وصول لبن امرأة، أو ما حصل من لبنها في جوف طفل بشروط. ومن المقرر شرعًا أنه يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، متى تم الرضاع في مدته الشرعية، وهي سنتان قمريتان من تاريخ الولادة؛ إذ بالإرضاع تصير المرضعة أمًّا من الرضاع لمن أرضعته، ويصير جميع أولادها – سواء من رضع معه أو قبله أو بعده– إخوة وأخوات له من الرضاع.
عدد الرضعات المحرمة:
اختلفت كلمة الفقهاء في مقدار الرضاع المحرِّم، فذهب اِلإمام أبو حنيفة، والإمام مالك، والإمام أحمد في إحدى الروايات عنه إلى أن قليل
الرضاع وكثيره في التحريم سواء، وذهب الإمام الشافعي، والإمام أحمد في أظهر الروايات عنه إلى أن الرضاع الموجب للتحريم
هو ما بلغ خمس رضعات متفرقات فأكثر في مدة الرضاع سالفة الذكر، وهذا هو ما عليه الفتوى والعمل الآن في الديار المصرية.