الذي عليه جمهور أهل العلم أنه لا يجوز أن تولى المرأة منصب القاضيه وإنما تولى ما يناسبها مثل إدارة مدرسة تدريس طب وما أشبه ذلك، أما القضاء فلا يتولاه إلا الرجال، هذا الذي عليه جمهور أهل العلم، فالنبي ﷺ قال: "لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة "فمنح الله تعالى الرجال درجة زائدة على النساء , فتولي المرأة لمنصب القضاء ينافي الدرجة التي أثبتها الله تعالى للرجال في هذه الآية لأن القاضي حتى يحكم بين المتخاصمين لا بد أن تكون له درجة عليهما .
المصدر: موقع الإسلام سؤال وجواب، موقع الإمام بن باز.