مامقدار زكاة الفطر وهل يجوز اخراجها نقود:
مقدار الزكاة هو:
في الصحيحين عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال : كنا نعطيها في زمن النبي صلى الله عليه وسلم صاعاً من طعام ، أو صاعاً من تمر أو صاعاً من شعير أو صاعا من أقط أو صاعا من زبيب)
والطعام قد يكون قمح او ذرة
اذا من الواجب اخراج زكاة الفطر من الطعام وليس نقود كما فعل الرسول صل الله علية وسلم واصحابة.
ويجب اخراجها ليلة ثمانى وعشرين لان اصحاب الرسول صل الله علية وسلم كانوا يخرجونها قبل العيد بيوم او يومين
المصدر:
الاسلام سؤال وجواب
الامام ابن باز