إذا تبرع أحد بإخراج الزكاة عن غيره فإنه يجزئه إخراج الزكاة عن الغير، ولكن لابد فيه من توكيل؛ لأن إخراج الزكاة لابد فيه من نية، «إنما الأعمال بالنيات»، فإذا أخرج أحد عن غيره من غير أن يوكِّله، ففي هذه الحال هنا إشكال من حيث أنه أخرجه بلا نية عمن هي له، فلابد من نية، فإذا كان والدك أخرجها عنك وقد وكلته، أو أذنت له في الإخراج، أو اعتدت أن يخرجها عنك فهنا لا بأس.
مودتي