هل تجب الزكاة على ذهب لزينة المراءة لكن لاتلبس الحلي خوفا من سرقه وان ضاقت بها الامور قد تبع من الذهب فهل عليه زكاة ان مضى عليه الحول
اختلف العلماء فى وجوب الزكاة على الحلى والذهب المعد للزينة
-ففى قول الجمهور قالوا لا تجب الزكاة فيه مادام لغرض الزينة وليس فية نية الادخار
القول الثاني: قيل انة تجب الزكاة فيه إذا بلغ النصاب وهو خمسة وثمانون جرام وحال عليه الحول
والصواب أنها تجب الزكاة في الحلي مادام بلغ النصاب حتى لو مستعمل والله اعلم
لقول ﷺ:" ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي زكاتها إلا إذا كان يوم القيامة صفحت له صفائح من نار؛ فيكوى بها جنبه وجبينه وظهره"
في حديث أم سلمة أنها قالت: يا رسول الله! -كانت تلبس أوضاحًا من ذهب، فقالت: يا رسول الله! أكنز هذا؟ فقال عليه الصلاة والسلام: ما بلغ أن يزكى فزكي فليس بكنز"
المصادر : ابن باز
موقع :موضوع