حكم حلق الذقن او اللحية
حلق اللحية او الذقن حرام ويجب على المسلم حف الشوارب واطلاق او اعفاء اللحى اما في حالة الحرج الشديد او الضرر فيجوز حلق اللحى ولاباس في ذلك لدى السنة والشيعه
قال تعالى : (لا يكلف الله نفساً إلاّ وسعها ). [ البقرة: 286]. وقال تعالى : ( فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم). [ البقرة : 173] . وقال النبي ص : " ما نهيتكم عنه فاجتنبوه وما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم "
لدى العلويين الشيعة - لا يجوز الحلق علي الاحوط الا مع الضرورة كالحرج الشديد ودفع الضرر
لدى اهل السنة والجماعة - لايجوز حلق اللحية الا لرفع الحرج ودفع الضرر