لا يلزم الاغتسال للمحرم في الميقات وانما يستخب لمن قدر عليه وتيسر له ولو توضأ كفاه ذلك .
وقد أجمع أهل العلم على أن الاحرام جائز بغير اغتسال وأنه غير واجب وحكى عن الحسن أنه قال : اذا نسي الغسل يغتسل اذا ذكر
الى أن قال وكان بن عمر يغتسل أحيانا ويتوضأ أحيانا
ولا يجب الاغتسال الا لحائض أو نفساء ولو كان واجب لأمر به غيرهما.