حكم رهن البيت مقابل تأجيرها المرتهن بسعر رمزي:
لا يجوز رهن البيت مقابل تاجيره بسعر رمزى او مخفض عن سعره الحقيقي لان العلماء اتفقوا على ان كل قرض جر نفعا فهو ربا وبذلك يكون الرهن مقابل الاجر الرمزى حرام لان شرط المرتهن على الراهن ان ياخذ منفعه مقابل هذا المال الذى اعطاه للراهن باطل
روي عن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أنه قال: ( كل قرض جر نفعا فهو ربا )
وذكر ابن قدامة -أيضاً- عن الإمام أحمد رحمه الله أنه كان يقول عن الدور إذا كانت رهناً في قرضٍ يَنْتَفِعُ بها الْمُرْتَهِن: هو الربا المحض".
وقال الشافعي في الأم (3/ 158): "فإن شَرَطَ الْمُرْتَهِن على الرَّاهن أن له سكنى الدار، أو خدمة العبد، أو منفعة الرهن، أو شيئاً من منفعة الرهن ما كانت، أو من أي الرهن كانت داراً أو حيواناً أو غيره - فالشرط باطل، وإن كان أسلف ألفاً على أن يرهنه رهناً، وشرط المرتهن لنفسه منفعة الرهن، فالشرط باطل؛ لأن ذلك زيادة في السلف".
هذا والله اعلم
المصدر: طريق الاسلام - الاسلام ويب