نصت ال مادة 114 أنه إذا طلقت أو ترملت البنت أو الأخت ، أو عجز الإبن أو الأخ عن الكسب بعد وفاة المؤمن عليه أو صاحب المعاش منح كل منهم ما كان يستحق له من معاش بافتراض إستحقاقه فى تاريخ وفاة المورث دون مساس بحقوق باقى المستحقين.
يحدد نصيب البنت المطلقة بعد وفاة الوالد بافتراض استحقاقها في تاريخ الوفاة
وحيث كان يوجد ابن مستحق في تاريخ الوفاة
يكون نصيب البنت 1 / 4 المعاش