لا يجوز للابنه المتزوجة ان تقاطع اباها وامها علي اي حال من الاحوال
فقال الله تعالي (14) وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا ۖ وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا ۖ وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ ۚ ثُمَّ إِلَيَّ مَرْجِعُكُمْ فَأُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ .
بمعني انه حتي في اصعب شيء يمكن ان يجاهدوك عليه وهو الشرك
لا تطعهما ولكن صاحبهما في الدنيا بكل معروف ولم يقل الله تعالي قاطعهما ابدا