نصاب السرقة الموجب لاقامة الحد في الوقت الحالي هو
ربع دينار فالدينار يساوي 4 جرامات وربع فاذا قبض على سارق فاننا ننظر الى سعر جرام الذهب حاليا فاذا كانت قيمة السرقة يوم الجريمة جرام وربع الربع من الذهب فان السارق يوجب عليه حد القطع اما ما دون ذلك فقد وجب التعزير عليه
كما ثبت في الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها لا تقطع( يد السارق الا في ربع دينار فصاعدا )