مادة [395 ]
إذا حضر المحكوم عليه من غيبيه، أو قبض عليه قبل سقوط العقوبة بمضي المدة يبطل حتما الحكم السابق صدوره سواء فيما يتعلق بالعقوبة أو بالتضمينات، ويعاد نظر الدعوى أمام المحكمة.
مده انقضاء الدعوى للجنح هى ثلاث سنوات بينما مده سقوط العقوبه هى خمس سنوات.