قبل الجواب عن السؤال وجب التوضيح ان اليتيم هو من مات أبوه ولم يبلغ ويحصل البلوغ للفتاة بأحد أربعة أشياء:
1- بلوغ خمسة عشر سنة.
2- نزول المني يقظة أو مناماً.
3- الحيض.
4- نبات الشعر الخشن حول الفرج.
وأما الجواب على هذه الجوانب فهو كالتالي:
الأول: لا يجوز صرف الزكاة إلى اليتيم إلا إذا كان من الأصناف الثمانية الذين يجوز صرف الزكاة إليهم، وهم المذكورون في قول الله تعالى: إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاء وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللّهِ وَاللّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ {التوبة: 60}.
وعليه فكما جاء في فتاوي العلماء ان كان اليتيم المقصود فقيرا او تنطبق عليه صفه من الثمانيه المذكورون في الآيه فانه يجوز ذلك ... والله اعلم