العائن اي الحاسد مأمور بالوضوء او الاستغسال ليزول الحسد من المعين
و عن عائشة رضي الله عنها قالت : كان يؤمر العائن فيتوضأ ثم يغسل منه المعين " رواه ابو رداوود وصححه الالباني
و الاستغسال يكون بأن يطلب من العائن ان يغسل اعضاؤه و داخلة ازاره بالماء ثم يصب هذا الماء على المعين و هو المنظور اليه
اما اخذ شئ من اثر العائن ووضعه في ماء واغتسال المعين به فهو غير وارد في الشرع .. قال الشيخ ابن عثيمين في مجموع الفتاوي : اما الاخذ من فضلات العائن العائدة من بوله او غائطه فليس له أصل و كذلك الاخذ من أثره و انما الوارد ما سبق من غسل اعضائه و داخلة ازاره ..