عقوبة التخلف عن أداء الخدمة العسكرية الإلزامية.:
تقضى المادة 49 من القانون رقم 127 لسنة 1980 بأنه: يعاقب كل متخلف عن مرحلة الفحص أو التجنيد متى تجاوز سنه الثلاثين عاماً بالحبس و غرامة لا تقل عن ثلاثة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرة ألاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.
الاوراق المطلوبة للتقديم لاخد شهادة الاعفاء :
بطاقة رقم قومى
فيش جنائى
شهادة ميلاد
بطاقة الخظمة العسكرية ٦ جند.