اذا رفضت الزوجة استلام المنقولات يكون من حق الزوج ان يطلب من قاضى الامور المستعجلة الترخيص فى ايداعها بالمكان الذى يحدده القاضي وتتحمل الزوجة تكاليف ونفقات نقل العفش وتخزينه وذلك وفقا للمادة 488 من قانون المرافعات التى تنص على( واذا كان العروض شيئا غير النقود جاز للمدين الذى عرضه ان يطلب من قاضى الامور المستعجلة الترخيص بايداعه فى المكان الذى يعينه القاضي اذا كان الشئ مما يمكن نقله)