لايجوز خلع الحجاب امام عم الزوج .
وإنما قوله : وَلا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ[النور:31] هذا يعم الآباء والأجداد ولا يدخل فيه الأعمام ولا الأخوال، والذي قال: إنهما داخلان غلط قد غلط في ذلك، وإنما الآباء هم الأب والجد وإن علا هؤلاء هم الآباء، فأما العم عم الزوج وخاله وأخوه فهم أجانب وليسوا بمحارم، فليس لها أن تكشف لهم بل عليها أن تحتجب وليسوا محارم لها،