لإقامة صلاة الجمعة يكفى أن يكونا إثنين وثالثهما الإمام فالثلاثة هي أقل الجمع فتنعقد بهم الجماعة
قال النبي صلى الله عليه وسلم (إذا كانوا ثلاثة فليؤمهم أحدهم وأحقهم بالإمامة أقرؤهم )
وهناك رأى آخر : يكفى أن يكونا أثنين لأقامة الصلاة وقد فعل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك مع الرجلين الذان سألاه عن صلاة الجماعة فقال لهما (إذا حضرت الصلاة فأذنا ثم أقيما وليؤمكما أكبركما )