1.1ألف مشاهدة
ما هي المادة 102 في الدستور الجزائري
بواسطة

2 إجابة

0 تصويت
ما هي المادة 102 في الدستور الجزائري
المادة (102 )من الدستور الجزائري : إذا استحال على رئيس الجمهوريه أن يمارس مهامه بسبب مرض خطير ومزمن، يجتمع المجلس الدستوري  وبعد أن يتيقن من حقيقة هذا المانع بكل الوسائل , يقترح ان رئيس مجلس الامه يتولي الرئاسه بالنيابه لمده (45) يوم بعد ثبوت المانع ,اما اذا استمر مرض رئيس الدوله فهذا يعني استقالته وتقوم انتخابات رئاسيه جديده في فتره النيابه
بواسطة ✭✭✭ (65.5ألف نقاط)

ساعد الاخرين بالاجابة على اسئلتهم قائمة الاسئلة غير المجابة

0 تصويت
تقول المادة (102 )من الدستور الجزائري : إذا استحال على رئيس الجمهوريه أن يمارس مهامه بسبب مرض خطير ومزمن، يجتمع المجلس الدستوري  وبعد أن يتيقن من حقيقة هذا المانع بكل الوسائل , يقترح ان رئيس مجلس الامه يتولي الرئاسه بالنيابه لمده (45) يوم بعد ثبوت المانع ,اما اذا استمر مرض رئيس الدوله فهذا يعني استقالته وتقوم انتخابات رئاسيه جديده في فتره النيابه .
بواسطة ✬✬ (13.8ألف نقاط)

اسئلة مشابهه

0 إجابة
143 مشاهدة
0 إجابة
118 مشاهدة
0 إجابة
61 مشاهدة
0 إجابة
68 مشاهدة
0 إجابة
303 مشاهدة
1 إجابة
685 مشاهدة
0 إجابة
109 مشاهدة
0 إجابة
86 مشاهدة
0 إجابة
54 مشاهدة
1 إجابة
348 مشاهدة