ما هي المادة 102 في الدستور الجزائري
المادة (102 )من الدستور الجزائري : إذا استحال على رئيس الجمهوريه أن يمارس مهامه بسبب مرض خطير ومزمن، يجتمع المجلس الدستوري وبعد أن يتيقن من حقيقة هذا المانع بكل الوسائل , يقترح ان رئيس مجلس الامه يتولي الرئاسه بالنيابه لمده (45) يوم بعد ثبوت المانع ,اما اذا استمر مرض رئيس الدوله فهذا يعني استقالته وتقوم انتخابات رئاسيه جديده في فتره النيابه