الجواب اذا قال الانسان لزوجته لو فعلتي كذا فانتي طالق او ان فعلتي كذا فانتي طالق مقصوده التهديد والتحذير وليس قصده ايقاع الطلاق انما قصده التخويف والتحذير فالصواب الذي عليه المحققون من اهل العلم ان هذا حكمه حكم اليمين وعليه كفارة اليمين اذا فعلت اما اذا لم تفعل ما عليها شئ