زكاة النبات الخارج من الأرض:
ثبتت في الكتاب والسنة والإجماع والنظر، وقد اختلف الفقهاء في الأنواع والأصناف التي يخرج منها الزكاة ولا يشترط ان يمر عليها حولان الحول، ويشترط أن يبلغ النصاب، ويكون حباً أو ثمراً يؤكل أو يدخر، وأن يكون مملوكاً وقت وجوب دفع الزكاة، أما مقدار ما يخرج من الأرض فهو العشر إذا سقي بماء السماء، ونصف العشر إذا كان بمئونة