حكم من سبق لسانه بالكفر دون قصد ليس عليه حرج ولا يصبح كافر حيث قال العز بن عبد السلام في قواعد الأحكام: التفلظ بكلمة الكفر مفسدة محرمة، لكنه جائز بالحكاية والإكراه . وقال النووي في معرض كلام على أن قول الكافر لا إله إلا الله حاكيا بها قول المسلم: فهذا لا يصير مسلما بلا خلاف، لأنه حاك كما لا يصير المسلم كافرا بحكاية الكفر