لاخذ طفل او تبني طفل من دار الايتام له عده شروط وهي
1- عدم نسبة الطفل اليتيم إلى كافله إنما ينسب إلى والده الحقيقي الذي أتى من صلبه
2-أو أن ينسب إلى المنطقة التي جاء منها أو أن يدعى بأخوة الإسلام.
3- تسمية اليتيم بعبد الله أو عبد الرحمن إذا استدعت الحاجة إلى نسبة الكفيل إلى والد في سجلات الأحوال المدنية
4- احتجاب اليتيمة عن كافلها إذا وصلت سن البلوغ، إلا أن تكون من صلبه أو من محارمه نسبا ورضاعة، أو بنتاً لزوجته التي دخل بها.
5- احتجاب المرأة عن اليتيم الذي تربيه إذا كان ابناً من غير أبنائها نسباً ورضاعة، ويرفع الحرج عنها إذا أرضعته أختها أو ابنتها أو أمها؛ لأنّها بذلك تكون خالته، أو أمه، أو أخته من الرضاعة.