اذا لم يدفع المستأجر الايجار
فيتم تبليغه من المؤجر وبعد 15 يوم من تبليغه ولم يدفع فيرسل له انذار على يد كاتب العدل واذا تكرر تخلف المستأجر عن دفع الايجار وتكررت مخالفته لاى شرط من شروط العقد 3 مرات رغم انذاره بذلك بواسطة كاتب العدل
وفى تلك الفتره يدفع الايجار مام القاضى فى فتره 15 يوم الانذار حتى بعد الاستئناف واذا تكرر عدم السداد ففى هذه الحالة يجوز فسخ العقد حتى اذا قدم عزرا
واذا لم يدفع يعمل دعوى قضائية لطرده