المعروف في الطواف أنه سبعة أشواط من الصفا إلى المروة فتكون البداية بالصفا والانتهاء بالمروة، فلا يجوز الطواف ثمانية أشواط لأنها مخالفة للشرع فيجب عليه التوبة إلى الله وعدم العودة إلى مثل هذا الأمر مرة أخرى سواء في الحج أو العمرة، وقد ذكر في صحيح الحلبي: {رجل طاف بالبيت طواف الفريضة فلم يدر أسبعة طاف أم ثمانية، فقال: أما السبعة فقد استيقن وإنما وقع وهمه على الثامن فليصل ركعتين}.