أصدرت مصلحة الضرائب كتابا دوريا يتعلق بالإجراءات التي تتطلبها الشركات لفتح ملف ضريبى جديد وإصدار بطاقة ضريبية للإفراج والمؤسسات وفقا لقانون الاستثمار رقم 72 لسنة2017، و159 لسنة 1981.
جاء الكتاب الذى يحمل رقم 37 لسنة 2018 لتيسير مناخ الاستثمار، بحيث يصدر نظام التأسيس الإلكتروني بالهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة وفروعها بالمحافظات وفق البيانات المسجلة بعقد الشركة، ونظامها الأساسي، أو نموذج تأسيس المنشأة الفردية يتم توقيعها إلكترونيا.
وبحسب وزارة الاستثمار، بعد التأسيس يصدر نظام التأسيس الإلكترونى من رقم التسجيل الضريبى دخل أو قيمة مضافة، ويتم تحويل النماذج والمستندات الموقعة إلكترونيا إلى النافذة الإلكترونية المخصصة لموظف ضرائب الاستثمار، بحيث يتم مراجعتها من قبل مأموري تلك المكاتب، والتوقيع إلكترونيا على المحضر، وذلك لحين إنهاء الربط الإلكترونى المباشر بين المنظومتين.
كما يتم إدخال البيانات على النظام المميكن لمصلحة الضرائب، وإصدار وطباعة البطاقة الضريبية، وشهادة التسجيل فى ضريبة القيمة المضافة، على أن يسلمها موظفو التأسيس للمستثمرين.
ووفقا للكتاب، فإنه يتم إنهاء إجراءات فتح الملف الضريبي واستخراج البطاقة من خلال مكاتب هيئة الاستثمار وفروعها خاصة للمنشآت الفردية الخاضعة لقانون 72 لسنة 2017، دون التقيد بالنطاق الجغرافى، على أن تتم إجراءات المحاسبة من خلال الماموريات المختصة.
وفيما يخض للشركات الخاضعة للقانون159 لسنة 1981، فيتم تأجيل تقديم سند الحياة للمركز الرئيسي، ويوقع الممول على التزامه بصحة البيانات، وفى حالة المخالفة يتم إغلاق الملف.
ونص الكتاب أيضا أن البطاقة تصدر لمدة عام لحين تقديم الشركة سند الحيازة، كما تصدر شهادة التسجيل وفق الشروط لمدة 6 أشهر.