سباحة المرأة في البحر أو في مسبح لا مانع منها، وحكمها الأصلي الجواز، ولكن إن ترتب على ذلك نظر إلى العورات أو خلوة محرمة أو فتن فيحرم عندئذ ويكون هذا الحكم عارضا، فمتى انتفت هذه العوارض عاد الحكم إلى الجواز.