: عرّفه فقهاء الحنفية بأنّه عقد يُفيد مُلك المتعة بالأنثى قصداً؛ أي يفيد حل استمتاع الرجل من امرأة لم يمنع من نكاحها مانع شرعي، أمّا فقهاء المالكية فقالوا بأنّ النكاح: عقد لِحِلّ التمتُّع بأنثى ليست من المحرّمات بسبب النسب، أو الرضاع، أو المصاهرة، وليست مجوسية، وليست أَمَة كتابية بصيغة، وعرّفه فقهاء الشافعية بأنّه: عقد يتضمّن إباحة وطء بلفظ إنكاح أو تزويج أوما كان في معناهما، وعرّفه فقهاء الحنابلة: النكاح عقد التزويج، أي عقد يعتبر فيه لفظ نكاح أو تزويج أو ما كان في معناهما.