يجوز أن يذبح عن المولود في العقيقة شاة تجزئ في الأضحية سواء كانت كبشا أو نعجة أو تيسا أو عنزا، والأكمل والأفضل للمستطيع أن يذبح عن الذكر شاتين، ويجزئ أن تذبح عنه شاة واحدة، فقد روى مالك في موطئه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من ولد له ولد فأحب أن ينسك عن ولده فليفعل. ولا يجزئ فيها شراء لحم أو شاة مذبوحة من الجزار أو غيره لأن الذبح عبادة ومقصودة لهذا الغرض، وشاة الجزار لم تذبح له وإنما ذبحت للبيع.
ولا حرج عليك أن تجعل العقيقة وليمة أو ضيافة لمن يأتيك بقصد التهنئة أو غيرها وتنوي بذلك الصدقة.