نصيب الاب من ميراث ابنه السدس هذا اذا كان الابن المتوفى له ولد ذكر واذا لم يكن لديه ولد ذكر فانه يبدا بمن ترك الاب من اهل الفرائض فيعطون فرائضهم فان تبقى السدس من المال فهو للاب وان لم يتبقى فرض للاب السدس فريضة
قال الله سبحانه وتعالى فى ذلك :
«ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث فإن كان له إخوة فلأمه السدس»