التعزير
و القصد من التعزير هو التأديب و ألا يبلغ التعزير حد القتل و ذلك استنادا على الآية الكريمة في قول الله تعالى : ( ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ) الأنعام/151 ، وقوله صلى الله عليه وسلم: ( لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث : الثيب الزاني ، والنفس بالنفس ، والتارك لدينه المفارق للجماعة ) متفق عليه.
وقد ذهب بعض الفقهاء إلى جواز القتل تعزيرا في جرائم معينة بشروط مخصوصة ، من ذلك:
1- قتل الجاسوس المسلم إذا تجسس على المسلمين .
2- قتل الداعية إلى البدع المخالفة للكتاب والسنة .
3- قتل من تكررت جريمته كاللواط .
4- من تأكد و استدل على أن فساده لا ينقطع إلا بقتله لقوله صلى الله عليه وسلم: ( من أتاكم وأمركم جميع على رجل واحد يريد أن يشق عصاكم ، أو يفرق جماعتكم فاقتلوه ) .
5- إن كان المجرم قد يئسوا من إصلاحه و تقويمه .
و التعزير لا يقوم به غير الحاكم في رعيته بعد اختلال قانون من قوانين الشرع التي حددها رجال العلم و القانون ، الزوج في تأديب زوجته ان خاف نشوزا او انها خرجت عن طاعته ولا يكون التعزير أول ما يبدأ به بل يكون بعد نصح و نقاش ، و المعلم في تأديب طلابه و كذلك لا يقوم التعزير الا بعد نصحٍ وإرشاد ومحاولة التقويم ، و الأب في تأديب ابناءه . و لكن محاولة عدم وصول التعزير الى حد القتل لان الاصل فيه التأديب و التقويم للنفس و للمجتمع المحيط ولا يقوم على القتل الا فيا سلف ذكره .