نصيب كل وريث
الام لها السادس ويوضح ذلك قوله تعالي :
(فان كان له اخوة فلامة السادس من بعد وصيه يوصي بها او دين)
الاخوة للام ياخذوا الثلاث ويقسم بينهما بالتساوي الذكر والانثي
وباقي المراث ياخذة الاخوة للاب وللذكر مثل حظ الانثيين