وجه الاختلاف بين الاشخاص المعنوية العامة و الخاصة هو القضاء المختص والقانون الذي تخضع له فالأشخاص المعنوية العامة تخضع لأحكام القانون الإداري كقاعدة عامة أما الأشخاص المعنوية الخاصة فتخضع لأحكام القانون الخاص (كالمدني والتجاري) والمحاكم العامة بالاضافة الى ان الاشخاص المعنوية العامة تقوم بانشائها السلطة العامة بغرض تحقيق المصلحة العامة والانضمام اليها اجبارى بينما يكون إنشاء الأشخاص المعنوية الخاصة برغبة فردية ولتحقيق أغراض خاصة ويكون الانضمام إليها اختيارى برغبة الافراد