إن نواقض الوضوء ونواقض الغسل ونواقض الصلاة ونواقض الصيام وما شابه توقيفية، ففحص الطبيبة المرأة فحصاً داخلياً لا يوجب الغسل. لكن لا يجوز للمرأة أن يفحصها رجل طبيب مع وجود الطبيبة، والمرأة تطبب عند المسلمة أولاً، فإن لم تجد المسلمة تتحول إلى الكتابية، والكتابية مقدمة على الطبيب المسلم، فإن لم تجد الكتابية فتتحول إلى الطبيب المسلم، فإن لم تجد المسلم تتحول إلى الكتابي، فإن من المخالفات وتساهلات كثير من النساء هذه الأيام أنهن يتطببن بداية وأصالةً عند النصراني، ويتركن الطبيبات أو الأطباء المسلمين، فإن حصل ضرورة فحص داخلي فهذا ليس بناقض للغسل.