صحيح أن سفر الزوجة بدون إذن الزوج لا تجوز شرعًا أصلاً ولا خلاف عليها والسماح لها بالسفر من غير إذن الزوج فيه اسقاط صريح لحق الزوج فى القوامة وخروج على النص الحاسم وهو قوله تعالى (الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وبِمَا أَنفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ) [ النساء الآية 34] .
والزوجة فى عصمة رجل هو الزوج فلا تخضع إلا لأوامره ، والأصل فى عقد الزواج وما يترتب عليه من حقوق للزوج على زوجته هو الطاعة ، وقد سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم - عن حق الزوج على زوجته فقال:"السمع والطاعة".
والأصل المقرر فى الشريعة الإسلامية " ألا تسافر المرأة وحدها ، بل يجب أن تكون فى صحبة زوج أو محرم لها " وليس مرجع هذا إلى اتهام للمرأة أو سوء ظن بها لكن حسن الرعاية والحماية لها ، والتكريم والحفاظ عليها من التعرض للمشاكل والمضايقات .
ودليل ذلك قول الرسول صلى الله عليه وسلم:"لا تسافر المرأة إلا مع محرم ولا يدخل عليها رجل إلا ومعها محرم". صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم
وأنه رغم صدور حكم المحكمة الدستورية العليا بالغاء قرار وزير الداخلية المصري بشأن اعتبار موافقة الزوج على سفر زوجته للخارج شرطاً جوهرياً لمنحها جواز السفر وقرار رئىس الجمهورية بتفويض وزير الداخلية سلطة تحديد شروط منح جواز السفر للمواطنين أو رفض استخراج جوازات لهم أو تجديدها أو سحبها لا يصادر حق الزوج في منع زوجته من السفر إلى الخارج، حيث أن هذا الحق قررته الشريعة الاسلامية وهو حق قانوني ودستوري منذ عام 1971 حيث ينص الدستور على أن الشريعة الاسلامية مصدر أساسي من مصادر التشريع. فالذي تم إلغاءه هو الإدراج على القوائم إداريا وإستخراج جواز السفر وليس حق الزوج في منع زوجته من السفر.
وقانوناً ليس من حق المرأة أن تسافر دون اذن زوجها وللزوج أن يطلب منعها من السفر وليس وزير الداخلية.