اذا لم تنتهي العدة يجوز الرجوع في اثناء العدة
بعد العدة يجوز الرجوع بعقد جديد
المحلل بعد الطلقة الثالثة فبحسب السؤال انها تطلقت مرتين
----
قال الله تعالى ( الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا إلا أن يخافا ألا يقيما حدود الله فإن خفتم ألا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به تلك حدود الله فلا تعتدوها ومن يتعد حدود الله فأولئك هم الظالمون ( 229 ) فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره فإن طلقها فلا جناح عليهما أن يتراجعا إن ظنا أن يقيما حدود الله وتلك حدود الله يبينها لقوم يعلمون ( 230 ) )
تتحدث الاية الاولى عن القسم الاول من اقسام الطلاق و هو الطلاق الرجعي و هما الطلقتان الاوليتان فبعد تحقق الطلقتين ورجوع الرجل الى زوجته تبقت له طلقة ثالثة فاما ان يتمسك بهذا الزواج او يأتي بالطلقة الثالثة المعبر عنها ب تسريح بإحسان ثم تأتي الاية الثانية لتوضح الحكم المتعلق بالطلقة الثالثة و هي من اقسام الطلاق البائن